[1] 10 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ إِمَامِ الْجَمَاعَةِ مُؤْمِناً مُوَالِياً لِلْأَئِمَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُخَالِفِ فِي الِاعْتِقَادَاتِ الصَّحِيحَةِ الْأُصُولِيَّةِ إِلَّا لِتَقِيَّةٍ

10749- 1-[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ- فَقَالَ مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‏[3].

10750- 2-[4] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ وَ أَمَانَتِهِ‏[5]

10751- 3-[6] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ يُحِبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- وَ لَا يَتَبَرَّأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ يَقُولُ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَقَالَ هَذَا مِخْلَطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ فَلَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَتَّقِيَهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِ‏ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ‏[7]

10752- 4-[8] وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعْدٍ[9] الْبَصْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي نَازِلٌ فِي بَنِي عَدِيٍّ- وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جَمِيعُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ عُثْمَانِيَّةٌ- يَبْرَءُونَ مِنْكُمْ وَ مِنْ شِيعَتِكُمْ وَ أَنَا نَازِلٌ فِيهِمْ فَمَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ ع صَلِّ خَلْفَهُ قَالَ وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ وَ لَوْ قَدِمْتَ الْبَصْرَةَ لَقَدْ سَأَلَكَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ- وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ الْفُضَيْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِي قَالَ عَلِيٌّ فَقَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَأَخْبَرْتُ فُضَيْلًا بِمَا قَالَ فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَ لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ يَقُولَانِ لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِيِّ- وَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ.

أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِيثِ ظَاهِرٌ فِي التَّقِيَّةِ.


10753- 5-[10] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَ يَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَى أَبِيكَ وَ جَدِّكَ ص فَأَجَابَ لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِ‏ مِثْلَهُ‏[11].

10754- 6-[12] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‏
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ الْغَالِي وَ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ وَ الْمَجْهُولِ وَ الْمُجَاهِرِ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقْتَصِداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا[13] وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ‏[14] إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ خَلِيفَةَ[15] بْنِ حَمَّادٍ.

10755- 7-[16] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْكَ بِالْكُفْرِ وَ لَا خَلْفَ مَنْ شَهِدْتَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ.

10756- 8-[17] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ رَجُلٍ يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِيُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ.
وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِيهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ‏ مِثْلَهُ‏[18].

10757- 9-[19] قَالَ وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع‏ مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ شَيْئاً مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ‏[20].

10758- 10-[21] وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا ع أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ يَقُولُ بِالْجِسْمِ وَ مَنْ يَقُولُ بِقَوْلِ يُونُسَ- فَكَتَبَ ع لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُمْ وَ لَا تُعْطُوهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ ابْرَءُوا مِنْهُمْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْ.

10759- 11-[22] وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي‏[23] عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: لَا يُقْتَدَى إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ.

10760- 12-[24] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ.

10761- 13-[25] وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ حَرِيشٍ الرَّازِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي حَدِيثٍ عَنْ‏
عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ.

10762- 14-[26] أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ فَلَا تَأْكُلُوا ذَبِيحَتَهُ وَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ وَ لَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.

10763- 15-[27] وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمْسَحْ وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَمْسَحُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَذَانِ‏[28] وَ غَيْرِهِ‏[29] وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ‏[30] وَ غَيْرِ ذَلِكَ‏[31].