وسائل الشيعة، ج8، ص: 367
[1] 34 بَابُ سُقُوطِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ مَعَ تَعَذُّرِهَا وَ الِاجْتِزَاءِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ شِدَّةِ التَّقِيَّةِ
10922- 1-[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي لَيْثاً الْمُرَادِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَنْ لَا أَقْتَدِي بِهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ افْرُغْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ فَإِنَّكَ فِي حِصَارٍ فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَكَ فَاقْطَعِ الْقِرَاءَةَ وَ ارْكَعْ مَعَهُ.
10923- 2-[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ أَنْتَ لَا تَرْضَى بِهِ فِي صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِذَا سَمِعْتَ كِتَابَ اللَّهِ يُتْلَى فَأَنْصِتْ لَهُ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ عَلَيَّ بِالشِّرْكِ فَقَالَ إِنْ عَصَى اللَّهَ فَأَطِعِ اللَّهَ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لِي فَقُلْتُ لَهُ أُصَلِّي إِذَنْ فِي بَيْتِي ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ ذَاكَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَرَأَ ابْنُ الْكَوَّاءِ وَ هُوَ خَلْفَهُ وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ[4]- فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ ع تَعْظِيماً لِلْقُرْآنِ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ ثُمَّ عَادَ فِي قِرَاءَتِهِ ثُمَّ أَعَادَ ابْنُ الْكَوَّاءِ الْآيَةَ فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ ع أَيْضاً ثُمَّ قَرَأَ فَأَعَادَ ابْنُ الْكَوَّاءِ فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ ع- ثُمَّ قَالَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ[5]- ثُمَّ أَتَمَّ السُّورَةَ ثُمَّ رَكَعَ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَا إِذَا قَرَأَ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ كَانَ مُنْصِتاً[6] لِمَا مَضَى[7] وَ يَأْتِي[8].
10924- 3-[9] وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّاصِبِ يَؤُمُّنَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ مَعَهُ فَقَالَ أَمَّا إِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ[10] وَ اسْمَعْ ثُمَّ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ.
10925- 4-[11] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ وَ قَدْ رَكَعَ الْقَوْمُ فَلَا يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ أَوْ أُكَبِّرَ فَقَالَ لِي فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَادْخُلْ مَعَهُمْ فِي الرَّكْعَةِ فَاعْتَدَّ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَكَعَاتِكَ قَالَ إِسْحَاقُ[12] فَفَعَلْتُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَإِذَا خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ جِيرَانِي قَدْ قَامُوا إِلَيَّ مِنَ الْمَخْزُومِيِّينَ وَ الْأُمَوِيِّينَ- فَقَالُوا جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ نَفْسِكَ خَيْراً فَقَدْ وَ اللَّهِ رَأَيْنَا خِلَافَ مَا ظَنَنَّا بِكَ وَ مَا قِيلَ فِيكَ فَقُلْتُ وَ أَيُّ شَيْءٍ ذَاكَ قَالُوا تَبِعْنَاكَ حِينَ قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ نَرَى أَنَّكَ لَا تَقْتَدِي بِالصَّلَاةِ مَعَنَا فَقَدْ وَجَدْنَاكَ قَدِ اعْتَدَدْتَ بِالصَّلَاةِ مَعَنَا قَالَ فَعَلِمْتُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- لَمْ يَأْمُرْنِي إِلَّا وَ هُوَ يَخَافُ عَلَيَّ هَذَا وَ شِبْهَهُ.
10926- 5-[13] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ النَّاصِبِ- وَ لَا تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُجْزِيكَ إِذَا سَمِعْتَهَا.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى تَرْكِ الْجَهْرِ دُونَ الْقِرَاءَةِ.
10927- 6-[14] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ)[15] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِي مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَيَرْكَعُ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ- فَقَالَ تَقْرَأُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِتَكُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ[16].
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ[17].
[1] ( 1)- الباب 34 فيه 6 أحاديث.
[2] ( 2)- التهذيب 3- 275- 801.
[3] ( 3)- التهذيب 3- 35- 127، و الاستبصار 1- 430- 1661.
[4] ( 4)- الزمر 39- 65.
[5] ( 5)- الروم 30- 60.
[6] ( 1)- راجع التهذيب 3- 36- 127.
[7] ( 2)- تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب.
[8] ( 3)- يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب.
[9] ( 4)- التهذيب 3- 35- 126، و الاستبصار 1- 430- 1660.
[10] ( 5)- في الاستبصار- للقرآن" هامش المخطوط".
[11] ( 6)- التهذيب 3- 38- 133، و الاستبصار 1- 431- 1166.
[12] ( 7)- في هامش الأصل ما نصه-" قد سقط من كلام إسحاق بن عمار هاهنا شيء كثير اختصارا"( منه سلمه اللّه).
[13] ( 1)- التهذيب 3- 278- 814.
[14] ( 2)- علل الشرائع- 340- 2، و أورده في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الأبواب.
[15] ( 3)- في المصدر- عمرو بن عثمان.
[16] ( 4)- لعله( عليه السلام) اكتفى في التعليل بجزء العلة و الجزء الآخر هو التقية و تركه للتقية، و أراد بالأخيرتين أخيرتي الامام- و يكون الماموم لم يقرأ في الأولى شيئا." منه قده".
[17] ( 5)- تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب.